پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص282

مسألة 57:

إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة، تحلل منها

إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.

وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق (1).

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحل، وقال: ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ” (3).

وهذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله: إن له أن يحل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي ويدل على بطلان مذهب أبي حنيفة في قوله: أن يحرم بالحج، وإن لم يحل لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه السلام وآله، وقد علمنا أنه لم يفعل، وإنما مضى على إحرامه الأول.

وروت حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: ” إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ” (4).

(1) المجموع 7: 180.

(2) تبيين الحقائق 2: 47، والمجموع 7: 180.

(3) النهاية لابن الأثير 4: 10 (مادة قبل) وصحيح مسلم 2: 888 حديث 1218، وسنن النسائي 5: 143، وسنن ابن ماجة 2: 1023 حديث 3074، ومسند أحمد 3: 320، وسنن أبي داود 2: 184 حديث 1905، وسنن الدارمي 2: 46 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

(4) صحيح البخاري 2: 175، وصحيح مسلم 2: 902 حديث 177، وموطأ مالك 1: 394 حديث 181، ومسند أحمد بن حنبل 6: 382.