الخلاف-ج2-ص276
وروى عمر وابن سليم (1) عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي: إن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إنها أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فيها (2).
وقد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، وأنهم قالوا: يصبح ليلة الحصبة صائما (3)، وهي بعد انقضاء أيام التشريق.
مسألة 49: لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها
ولا صوما له به عادة في أيام التشريق،
هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.
وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال (4).
وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين: أحدهما: لا يجوز (5).
وقال أبو إسحاق: يجوز صوم له سبب (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام (7)،
(1) عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عمار بن زريق الأنصاري الزرقي، روى عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيب وأمه وغيرهم، وعنه ابنه سيعد وأبو بكر بن المنكدر والزهري وغيرهم مات سنة 104 ه.
انظر تهذيب التهذيب 8: 44.
(2) قال العسقلاني في تلخيص الحبير المطبوع في هامش المجموع 6: 411، وأخرجه يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهادي عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه.
أقول: وأخرجه الحاكم في مستدركه 1: 434، والذهبي في تلخيصه 1: 434 عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه أنها حدثته قال: كأني انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر.
(3) التهذيب 5: 229 حديث 776.
(4) المجموع 6: 441.
(5) المجموع 6: 443 – 444.
(6) المجموع 6: 443 و 7: 189.
(7) التهذيب 4: 233 حديث 683 و 686، الاستبصار 2: 100 حديث 325 و 328.