پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص274

يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.

مسألة 46:

إذا أحرم بالحج وجب الهدي

على ما قلناه، ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا (2)، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا (3).

مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، وعدم ثمنه، فإن عدمهما جاز له الصوم، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقد روي رخصة في أول العشر (4).

وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر (5).

وقال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الاحرام بالحج وعدم الهدي، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا (6).

ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.

(1) بدائع الصنائع 2: 225، وتبيين الحقائق 2: 90، واللباب 1: 217، وتفسير القرطبي 2: 398، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 129، والمجموع 7: 184، والتفسير الكبير للرازي 5: 154، وفتح العزيز 7: 168.

(2) المجموع 7: 183، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 129، والتفسير الكبير 5: 154.

(3) المجموع 7: 183، وفتح العزيز 7: 168.

(4) انظر الكافي 4: 507، والتهذيب 5: 235 حديث 793، والاستبصار 2: 283 حديث 1005.

(5) الفتاوى الهندية 1: 239، والمجموع 7: 193، وفتح العزيز 7: 172، وأحكام القرآن للجصاص 1: 294.

(6) المجموع 7: 193، وفتح العزيز 7: 172.