الخلاف-ج2-ص273
بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 44: إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، ويستقر في ذمته.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة (2).
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (4) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون اكماله يدل عليه قوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” (5) كانت الغاية دخول أول الليل دون اكماله كله.
وروى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: ” من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ” (6) وهذا نص.
مسألة 45:
لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.
وقال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز (7).
دليلنا: إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم
(1) الوجيز 1: 115، والمجموع 7: 184، وفتح العزيز 7: 168، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 129، والتفسير الكبير 5: 154.
(2) المجموع 7: 184.
(3) المجموع 7: 184، وفتح العزيز 7: 168، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 129.
(4) البقرة: 196.
(5) البقرة: 187.
(6) صحيح مسلم 2: 901 حديث 174، وسنن أبي داود 2: 160 حديث 1805، وسنن النسائي 5: 150، وسنن البيهقي 5: 17.
(7) المجموع 7: 183، وفتح العزيز 7: 168 – 169.