الخلاف-ج2-ص271
وقال الشافعي: إن مضى إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا (1).
وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم (2) والثاني: عليه دم (3) دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (4) ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.
وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الاحرام من الميقات (5).
ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (7) ولم يفرق.
مسألة 41:
نية التمتع لا بد منها.
وللشافعي فيه وجهان: شرط.
والثاني: لا يفتقر إلى النية (8).
دليلنا: قوله تعالى: ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” (9) والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة، ولا تكون العبادة على وجه الاخلاص إلا بالنية.
(1) المجموع 7: 174.
(2) المجموع 7: 174 و 178.
(3) المصدر السابق.
(4) البقرة: 196.
(5) المجموع 7: 206، وفتح العزيز 7: 89، والمنهاج القويم: 411، والمغني لابن قدامة 3: 225، ومغني المحتاج 1: 474.
أقول: ويستفاد من المصادر المتقدمة إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات سقط عنه الدم فلاحظ.
(6) انظر الكافي 4: 324 (باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام)، والتهذيب 5: 283 حديث 965 و 966.
(7) البقرة: 196.
(8) الوجيز 1: 115، وفتح العزيز 7: 161.
(9) البينة: 5.