پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص271

وقال الشافعي: إن مضى إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا (1).

وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم (2) والثاني: عليه دم (3) دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (4) ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.

وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الاحرام من الميقات (5).

ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (7) ولم يفرق.

مسألة 41:

نية التمتع لا بد منها.

وللشافعي فيه وجهان: شرط.

والثاني: لا يفتقر إلى النية (8).

دليلنا: قوله تعالى: ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” (9) والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة، ولا تكون العبادة على وجه الاخلاص إلا بالنية.

(1) المجموع 7: 174.

(2) المجموع 7: 174 و 178.

(3) المصدر السابق.

(4) البقرة: 196.

(5) المجموع 7: 206، وفتح العزيز 7: 89، والمنهاج القويم: 411، والمغني لابن قدامة 3: 225، ومغني المحتاج 1: 474.

أقول: ويستفاد من المصادر المتقدمة إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات سقط عنه الدم فلاحظ.

(6) انظر الكافي 4: 324 (باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام)، والتهذيب 5: 283 حديث 965 و 966.

(7) البقرة: 196.

(8) الوجيز 1: 115، وفتح العزيز 7: 161.

(9) البينة: 5.