الخلاف-ج2-ص266
مسألة 32:
المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج،
وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).
دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالاحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة 33:
التمتع أفضل من القران والإفراد.
وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).
وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).
(1) الوجيز 1: 114، والمجموع 7: 209، وفتح العزيز 7: 98، ومغني المحتاج 1: 475، والسراج الوهاج: 155.
(2) الوجيز 1: 114، والمجموع 7: 209، وفتح العزيز 7: 99، ومغني المحتاج 1: 475، والسراج الوهاج: 155، والمنهاج القويم: 410.
(3) مسائل أحمد بن حنبل: 124، ونيل الأوطار 5: 41، والمجموع 7: 152، والشرح الكبير 3: 239، وتبيين الحقائق 2: 40، وعمدة القاري 9: 184.
(4) المجموع 7: 15 – 151 و 163، والتفسير الكبير 5: 142، والشرح الكبير 3: 239، ومغني المحتاج 1: 514.
(5) المجموع 7: 150 و 152، وكفاية الأخيار 1: 135، وأحكام القرآن للجصاص 1: 285، وتفسير القرطبي 2: 387، والهداية 1: 153، والمبسوط 4: 25، ومغني المحتاج 1: 514، والتفسير الكبير 5: 142، وتبيين الحقائق 2: 40، والشرح الكبير 3: 240.
(6) الشرح الكبير 3: 240، وبداية المجتهد 1: 335، وتفسير القرطبي 2: 387، والمجموع 7: 152، والتفسير الكبير 5: 142، واللباب 1: 192، والهداية 1: 153، وتبيين الحقائق 2: 40.