الخلاف-ج2-ص263
أومى في أحكام القرآن، وأمالي حرملة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وهو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابه (1).
دليلنا: قوله تعالى ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (2) والإتمام لا يتم إلا بالدخول، فوجب الدخول أيضا.
وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك (3).
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله (4).
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (5) بلفظ واحد، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي فعليها.
وروى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت ” (6) وهذا نص.
(1) المحلى 7: 42، وأحكام القرآن للجصاص 1: 264، والمجموع 7: 7، وعمدة القاري 10: 108، وفتح الباري 3: 597، وتفسير القرطبي 2: 368، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 118، وبداية المجتهد 1: 312.
(2) البقرة: 196.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 263، وسنن البيهقي 4: 341، و 5: 30، وتفسير القرطبي 2: 365.
(4) سنن البيهقي 4: 341، وذكر السيوطي في الدر المنثور 1: 209 قائلا: وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة للبيت، ثم قال: والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لقلنا إن العمرة واجبة مثل الحج.
أما القرطبي في تفسيره 2: 369 قال: وفي مصحف ابن مسعود ” وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله ” وروى عنه: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت.
(5) البقرة: 196.
(6) سنن الدارقطني 2: 284 حديث 217، والمستدرك على الصحيحين 1: 471، وتفسير القرطبي 2: 368، والدر المنثور 1: 209.