الخلاف-ج2-ص262
ثم ينشئ الاحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.
وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم.
(1) وأما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان: قال في القديم: يجوز، (2) وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح عندهم (4).
دليلنا: على ما فصلناه، إجماع الفرقة، وأما ما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 28:
العمرة فريضة مثل الحج.
وبه قال الشافعي في الأم (5) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة، ومن التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق (6).
وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركها (7) وإليه
(1) الأم 2: 135، والوجيز 1: 114، والمجموع 7: 170 و 173، وفتاوى قاضيخان 1: 301، وكفاية الأخيار 1: 135.
(2) الوجيز 1: 114، وفتح العزيز 7: 117، والمجموع 7: 170 و 173، وكفاية الأخيار 1: 135.
(3) فتح العزيز 7: 118، والشرح الكبير 3: 245.
(4) الأم 2: 135، والوجيز 1: 114، والمجموع 7: 173، وفتح العزيز 7: 117، وكفاية الأخيار 1: 135.
(5) الأم 2: 132.
(6) المحلى 7: 41، وأحكام القرآن للجصاص 1: 263 و 267، والمستدرك على الصحيحين 1: 471، والتفسير الكبير 5: 141، وتفسير القرطبي 2: 368، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 118، والمجموع 7: 7، وبداية المجتهد 1: 312 وفتح الباري 3: 597، وسبل السلام 2: 694.
(7) الأم 2: 132، والمجموع 7: 4، وعمدة القاري 10: 107.