پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص261

سيرين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة (2).

واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير (3).

وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل (4).

وأنس كلما حمم (5) رأسه اعتمر – يعني نبت شعره – (6) ولا مخالف لهم في الصحابة.

مسألة 27:

لا يجوز إدخال الحج على العمرة،

ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه.

فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه.

وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل

472، وفتح العزيز 7: 77.

(1) المجموع 7: 149، والمغني لابن قدامة 3: 178.

(2) انظر صحيح البخاري 3: 2، وسنن البيهقي 4: 343 – 344، والكافي 4: 252 حديث و 2.

(3) حكاه ابن قدامة عن مسند الشافعي.

انظر المغني 3: 178.

(4) حكى ابن قدامة أيضا في المغني 3: 178 إن عائشة اعتمرت في شهر مرتين، وحكى البيهقي في سننه 4: 344 عن القاسم عن عائشة أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، قلت: عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين.

(5) قال ابن الأثير في النهاية 1: 444 ” ومنه حديث أنس كان إذا حمم رأسه بمكة خرج واعتمر، أي اسود بعد الحلق بنبات شعره.

والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم، وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة.

(6) سنن البيهقي 4: 344، والنهاية لابن الأثير 1: 444 – 445.