الخلاف-ج2-ص260
المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الاحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.
مسألة 25:
جميع السنة وقت العمرة المبتولة،
(2) ولا تكره في شئ منها.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر،والتشريق (4).
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.
مسألة 26:
يجوز أن يعتمر في كل شهر،
بل في كل عشرة أيام.
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6).
وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن
(1) النتف 1: 208، وشرح فتح القدير 2: 133، وأحكام القرآن للجصاص 1: 300، والمجموع 7: 144، وفتح العزيز 7: 75، والمغني لابن قدامة 3: 231، والشرح الكبير 3: 229.
(2) قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 5: 317 (مادة بتل): والمبتول، المقطوع.
ومنه الحج المبتول، والعمرة المبتولة.
(3) الأم 2: 134، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 147 – 148، وعمدة القاري 10: 108، وفتح العزيز 7: 76.
(4) المبسوط 4: 172، والفتاوى الهندية 1: 237، وفتاوى قاضيخان 1: 301، والمجموع 7: 148، وبداية المجتهد 1: 315، وعمدة القاري 10: 108، وفتح الباري 3: 598، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.
(5) عمدة القاري 10: 108، وفتاوى قاضيخان 1: 301.
(6) الأم 2: 135، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 149، وفتح العزيز 7: 77، وعمدة القاري 10: 108، والمغني لابن قدامة 3: 178.
(7) المغني لابن قدامة 3: 178، والمبسوط 4: 172، وعمدة القاري 10: 108، وفتح الباري 3: