پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص259

وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة.

(1) وقد روي ذلك في بعض رواياتنا.

(2) وعن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا وقول مالك.

(3) دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه

الاحرام بالحج،

ولا يصح الاحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الاحرام بالحج، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.

وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، وليس على قول من قال بخلافه دليل.

مسألة 24: لا ينعقد الاحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة.

وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وعكرمة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، والشافعي (4).

وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الاحرام فيها أفضل وهو

(1) الموطأ 1: 344، ومقدمات ابن رشد 1: 290، وبداية المجتهد 1: 315، والمغني لابن قدامة 3: 268، والشرح الكبير 3: 230، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، والتفسير الكبير 5: 160، والمجموع 7: 145.

(2) الكافي 4: 289 حديث 1 و 2، والفقيه 2: 197 حديث 899، والتهذيب 5: 46 حديث 139، والاستبصار 2: 160 حديث 520.

(3) صحيح البخاري 2: 173، والموطأ 1: 344 حديث 62، وأحكام القرآن للجصاص 1: 299، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، والمجموع 7: 145، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.

(4) مختصر المزني: 63، وأحكام القرآن للجصاص 1: 300، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 144، والمغني لابن قدامة 3: 231، والشرح الكبير 3: 229، وبداية المجتهد 1: 315، والسراج الوهاج: 156.