الخلاف-ج2-ص258
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أراد الحج فليعجل ” (2) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا “.
(3) فتوعده على التأخير، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره.
مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر،فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج.
وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير.
(4) وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة.
فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج.
(5) وقد روى ذلك أصحابنا.
(6)
(1) عدة الأصول: 85 (طبعة بمبي).
(2) سنن ابن ماجة 2: 962 حديث 2883، وسنن أبي داود 2: 141، حديث 1732، ومستدرك الحاكم 1: 488، ومسند أحمد 1: 214، وسنن البيهقي 4: 340.
(3) رواه الترمذي في سننه 3: 154 حديث 809 عن حارث عن علي عليه السلام.
(4) مختصر المزني: 63، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 140 و 145، وفتح العزيز 7: 74، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، وبداية المجتهد 1: 315، والتفسير الكبير للرازي 5: 161، والمغني لابن قدامة 3: 268، والشرح الكبير 3: 230.
(5) الهداية 1: 159، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، والمغني لابن قدامة 3: 268، والتفسير الكبير للرازي 5: 161، والمجموع 7: 145 – 146، وبداية المجتهد 1: 315.
(6) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 290 حديث 3.