پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص256

وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه (1).

وبه نقول.

وقال الشافعي: كل

من يحج حجة الاسلام

لا يصح أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الاسلام أو واجبا عليه بالنذر.

وإن كانت عليه حجة الاسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الاسلام.

وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وكذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

فأما الدليل على أنه نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الاسلام قوله عليه السلام: ” الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى ” (3) وهذا نوى التطوع، وجب أن يقع عما نوى عنه.

مسألة 20: من نذر أن يحج، ولم يحج حجة الاسلام، وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الاسلام على ما وردت به بعض الروايات.

وفي بعض الأخبار أن ذلك لم يجزيه عن حجة الاسلام، وهو الأقوى عندي.

وقال الشافعي: لا يقع إلا عن حجة الاسلام (4).

(1) الوجيز 1: 110، والمجموع 7: 117 – 118، وبداية المجتهد 1: 310، والمغني لابن قدامة 3: 201، والشرح الكبير 3: 207، وعمدة القاري 9: 127.

(2) الأم 2: 122، والمجموع 7: 118، وفتح العزيز 7: 34، والمغني لابن قدامة 3: 201، والشرح الكبير 3: 207، وعمدة القاري 9: 127.

(3) أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، والتهذيب 4: 186 حديث 519، وصحيح البخاري 1: 4، ومسند أحمد 1: 25، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، وصحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

(4) المجموع 7: 117.