پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص252

وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” (2) وهذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.

وما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 12: إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي (3).

والقول الآخر: لا يجزي ولا الوصية به (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت في فضل الحج، ومن يعطي غيره ما يحج به عنه، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).

مسألة 13: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها.

فإذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شئ له (6)، والآخر: وهو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له أجرة (7).

دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، وبالدخول في الاحرام انعقد الحج عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة

(1) الوجيز 1: 110، والمجموع 7: 115، وفتح العزيز 7: 42.

(2) آل عمران: 97.

(3) حاشية الخرشي 2: 296، وبداية المجتهد 1: 310، وبدائع الصنائع 2: 124، وفتاوى قاضيخان 1: 282، والمجموع 7: 114، وفتح العزيز 7: 40،، والأم 2: 122، والوجيز 1: 110.

(4) الأم 2: 122، والمجموع 7: 122 و 114، وفتح العزيز 7: 40، (5) من لا يحضره الفقيه 2: 140 حديث 608، والتهذيب 8: 40 حديث 121، والاستبصار 3: 279 حديث 992.

(6) و (7) الأم 2: 125، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 137 – 138.