الخلاف-ج2-ص251
وأيضا قوله تعالى: ” أنت ومالك لأبيك ” (1).
فحكم أن ملك الإبن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج مسألة 9: إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة في هذا المعنى (4).
وأيضا قوله تعالى: ” من استطاع إليه سبيلا ” (5) وهذا قد استطاع.
مسألة 10: إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الاسلام.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه (6)، والآخر: لا يجزيه، وهو الذي يختارونه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية عنه في هذا المعنى.
مسألة 11: المعضوب الذي لا يرجى زواله، مثل أن يكون خلق نضوا (8) يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الاسلام.
وبه قال الشافعي في الأم (9).
(1) سنن ابن ماجة 2: 769 حديث 2291 و 2292، ومسند أحمد بن حنبل 2: 179 و 204 و 214، ولفظ الحديث فيهما: ” أنت ومالك لوالدك “.
(2) المجموع 7: 93، وفتح العزيز 7: 45، ومغني المحتاج 1: 470.
(3) المصادر السابقة.
(4) الكافي 3: 266 حديث 1، والمقنعة: 71، ومن لا يحضره الفقيه 2: 259 حديث 1256، والتهذيب 5: 3 حديث 3 و 4، الاستبصار 2: 140 حديث 455 و 456.
(5) آل عمران: 97.
(6) المجموع 7: 112 – 113، وفتح العزيز 7: 42.
(7) نفس المصدر.
(8) أي مهزولا.
انظر النهاية 5: 72 مادة (نضا).
(9) الأم 2: 114 و 123، والمجموع 7: 115، وفتح العزيز 7: 42.