الخلاف-ج2-ص249
وإسحاق (1).
وقال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوبا لم يجب الحج عليه، ولا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث (2).
وحكي عنه أنه قال: لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك (4).
وروى سفيان عن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله عليه وآله فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم.
وفي رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله، وزاد: فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه (5).
(1) الأم 2: 123، والمجموع 7: 93 – 94 و 100، الجامع لأحكام القرآن 4: 151، وفتح العزيز 7: 44، والمغني لابن قدامة 3: 181، ومغني المحتاج 1: 469.
(2) المغني لابن قدامة 3: 181، والجامع لأحكام القرآن 4: 150، والمجموع 7: 100 – 101، وفتح العزيز 7: 44، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 289.
(3) الجامع لأحكام القرآن 4: 150.
(4) الكافي 4: 272 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 260 حديث 1263، والتهذيب 5: 460 حديث 1599.
(5) صحيح البخاري 2: 155، وسنن ابن ماجة 2: 970 حديث 2906 – 2909، وموطأ مالك 1: 359 حديث 97، وسنن الدارمي 2: 40، وسنن أبي داود 2: 161 حديث 1809 و 1810، مسند