الخلاف-ج2-ص248
مالك، ورواه أيضا علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 5:
إذا وجد الزاد والراحلة،
ولزمه فرض الحج، ولا زوجة له، بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.
وقال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، وإن لم يخف العنت فالحج أولى.
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” (3) وهذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة، وحصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، وهو على الفور عندنا على ما سنبينه، والنكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل.
مسألة 6: الذي لا يستطيع الحج بنفسه، وأيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب، والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من الحج عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام (4)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد،
(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 25، وسنن الترمذي 3: 177 حديث 813 و 5: 325 حديث 2998 و 5: 418 حديث 3316 نحوه، وسنن ابن ماجة 2: 967 حديث 2896 و 2897، والدر المنثور 2: 56، وسنن الدارقطني 2: 215 حديث 1 و 16.
(2) انظر المجموع: 7: 72، وفتح العزيز 1: 135، وكفاية الأخيار 1: 135.
(3) آل عمران: 97.
(4) المجموع 7: 100، والجامع لأحكام القرآن 4: 151.