الخلاف-ج2-ص246
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وعند حصول ما قلناه لاخلاف في وجوبه، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل.
مسألة 3:
من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج،
فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما.
وقال باقي الفقهاء: أجزأه (1).
دليلنا: إن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع (2)، فمن قال: إن غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين، وإن لم يعد فليس على برائتها دليل.
مسألة 4: المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة.
فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وإن كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.
وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن عمر (3)، وفي التابعين الحسن البصري، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (5).
(1) فتاوى قاضيخان 1: 281، وبدائع الصنائع 2: 122، ومغني المحتاج 1: 462، والسراج الوهاج: 151.
(2) لقوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” آل عمران: 97.
(3) المجموع 7: 66، وبداية المجتهد 1: 309، والجامع لأحكام القرآن 4: 147.
(4) المجموع 7: 78، وعمدة القاري 9: 126، والجامع لأحكام القرآن 4: 147.
(5) النتف 1: 201 – 202، واللباب 1: 177، وعمدة القاري 9: 126، والمجموع 7: 66 و 78، وفتح العزيز 7: 10، والمغني لابن قدامة 3: 168، والجامع لأحكام القرآن 4: 147 ومغني المحتاج 1: 463، وبداية المجتهد 1: 309، وكفاية الأخيار 1: 134.