پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص245

مسألة 1:

ليس من شرط وجوب الحج الاسلام،

لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.

وقال الشافعي: الاسلام من شرط وجوبه (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت ” (2) ولم يفصل.

وقوله تعالى: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (3) ولم يفصل بين الكافر والمسلم.

وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج.

تتناول الجميع (4).

مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة.

ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، ويربح قدر كفايته، إعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحج ببضاعته (5).

وخالفه جميع أصحاب الشافعي (6).

(1) الوجيز 1: 108، والمجموع 7: 18، وفتح العزيز 7: 6، ومغني المحتاج 1: 461، وكفاية الأخيار 1: 134، والمنهاج القويم: 402، والسراج الوهاج: 151، وفتح القريب: 36، وحاشية الشرقاوي 1: 4 461 (2) آل عمران: 97.

(3) البقرة: 196.

(4) انظر التهذيب 5: 459 حديث 1593، والكافي 4: 264 باب فرض الحج والعمرة حديث 1 و 3.

(5) المجموع 7: 73، وفتح العزيز 7: 14.

(6) المجموع 7: 73 – 74، وفتح العزيز 7: 14، وكفاية الأخيار 1: 135.