الخلاف-ج2-ص245
مسألة 1:
ليس من شرط وجوب الحج الاسلام،
لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.
وقال الشافعي: الاسلام من شرط وجوبه (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت ” (2) ولم يفصل.
وقوله تعالى: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (3) ولم يفصل بين الكافر والمسلم.
وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج.
تتناول الجميع (4).
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة.
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، ويربح قدر كفايته، إعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحج ببضاعته (5).
وخالفه جميع أصحاب الشافعي (6).
(1) الوجيز 1: 108، والمجموع 7: 18، وفتح العزيز 7: 6، ومغني المحتاج 1: 461، وكفاية الأخيار 1: 134، والمنهاج القويم: 402، والسراج الوهاج: 151، وفتح القريب: 36، وحاشية الشرقاوي 1: 4 461 (2) آل عمران: 97.
(3) البقرة: 196.
(4) انظر التهذيب 5: 459 حديث 1593، والكافي 4: 264 باب فرض الحج والعمرة حديث 1 و 3.
(5) المجموع 7: 73، وفتح العزيز 7: 14.
(6) المجموع 7: 73 – 74، وفتح العزيز 7: 14، وكفاية الأخيار 1: 135.