پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص241

ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2).

وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.

مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.

وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5).

مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.

(1) الأم 2: 108، ومختصر المزني: 61، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 132.

(2) الكافي 4: 176 حديث 1 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 2: 120 حديث 519 و 521، والتهذيب 4: 290 حديث 882 و 884.

(3) المجموع 6: 542.

(4) المصدر السابق.

(5) انظر باب النذر من كتاب الكافي 7: 454، والفقيه 3: 227، والتهذيب 8: 303 في معنى هذا الحديث.