الخلاف-ج2-ص236
وقال الشافعي: يبطل اعتكافه (1).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: ” ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ” (2) ولم يفصل.
مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.
مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).
والثاني: لا يبطل (6).
دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.
مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.
وقال الشافعي: لا يبطل (7).
واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما:
(1) الأم 2: 105، والوجيز 1: 108، والمجموع 6: 514، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134.
(2) البقرة 282.
(3) المجموع 6: 515، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134.
(4) الأم 2: 105، والمجموع 6: 515، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134.
(5) الأم 2: 106، والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 494 و 498، والمنهاج القويم: 399، وفتح القريب: 35، والسراج الوهاج: 149، والبحر الزخار 3: 263، ومغني المحتاج 1: 454.
(6) الوجيز 1: 106، والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 495، والبحر الزخار 3: 264، ومغني المحتاج: 455.
(7) الوجيز 1: 106 والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 494، ومغني المحتاج 1: 454.