پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص235

الفقهاء (1).

دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، والصلاة على الأموات على عمومها (2).

مسألة 106: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).

والآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه (4).

دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف وغير حاله (5)، فوجب أن تكون على عمومها.

مسألة 107: من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه اقامتها لم يبطل اعتكافه.

3: 136، والشرح الكبير 3: 148، وبداية المجتهد 1: 302، وكفاية الأخيار 1: 133، والمنهل العذب 10: 247.

(1) المغني لابن قدامة 3: 136، تبيين الحقائق 1: 351، والمجموع 6: 512، وبلغة السالك 1: 256، وشرح فتح القدير 2: 111، وبداية المجتهد 1: 302، والشرح الكبير 3: 148، والمنهل العذب 10: 247.

(2) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 174 باب ثواب حمل الجنازة، و 4: 178 حديث 1 و 3، والشيخ الصدوق في الفقيه 2: 122 حديث 529، والشيخ المؤلف في التهذيب 1: 452 حديث 1470، و 4: 288 حديث 871.

(3) الأم 2: 105، والوجيز 1: 108، والمجموع 6: 505، وفتح العزيز 6: 530، ومغني المحتاج 1: 459.

(4) الوجيز 1: 108، والمجموع 6: 505، ومغني المحتاج 1: 459، وفتح العزيز 6: 530.

(5) انظر الكافي 3: 307 حديث 27، وثواب الأعمال: 52، ومن لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 881 و 882 و 886، والتهذيب 2: 283 حديث 1126 و 1132.