پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص233

وقال في سنن حرملة المستحب: أن لا ينقص عن يوم وليلة.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في الكتاب الكبير (1).

وهكذا الخلاف إذا نذر اعتكافا مطلقا.

مسألة 102:

لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد:

المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع، أي جامع كان (2).

وبه قالت عائشة (3).

وقال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد (4).

وبه قال أبو حنيفة (5).

دليلنا: أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل.

وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم متواترة به ذكرنا طرفا منها في الكتاب الكبير (6).

(1) التهذيب 4: 289 حديث 872 و 876 و 879.

(2) المجموع 6: 483، والمغني لابن قدامة 3: 128، وفتح العزيز 6: 501 – 502، وكفاية الأخيار 1: 133، وبداية المجتهد 1: 305 – 306، وعمدة القاري 11: 142، والشرح الكبير 3: 130، والبحر الزخار 3: 265.

(3) المغني لابن قدامة 3: 128، والشرح الكبير 3: 130، وبداية المجتهد 1: 305.

(4) الأم 2: 105، والوجيز 1: 107، والمجموع 6: 483، وكفاية الأخيار 1: 133، وفتح العزيز 6: 502، ومغني المحتاج 1: 450، وشرح فتح القدير 2: 109، وبداية المجتهد 1: 302، وعمدة القاري 11: 142، والبحر الزخار 3: 265.

(5) الفتاوى الهندية 1: 211، واللباب 1: 175، وفتاوى قاضيخان 1: 221، وتبيين الحقائق 1: 350، وعمدة القاري 11: 142، وشرح فتح القدير 2: 109، والهداية 1: 132، والمجموع 6: 483، والبحر الزخار 3: 265.

(6) التهذيب 4: 290 حديث 882 و 885.