الخلاف-ج2-ص228
حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي (1).
وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وفي التابعين خلق (2).
وقال الشافعي: يصح الإعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف (3)، وبه قال أحمد (4)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وأبي مسعود البدري، والحسن البصري، وإسحاق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، وليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.
وروي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا اعتكاف إلا بصوم ” (6).
وروى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟ فقال: ” اعتكف وصم ” (7).
(1) الفتاوى الهندية 1: 124 و 127 و 210، وتبيين الحقائق 1: 348، المبسوط 3: 116، واللباب 1: 174، والهداية 1: 132، وشرح فتح القدير 2: 107 – 108، وشرح العناية 2: 107، والمدونة الكبرى 1: 225 – 226، والمغني لابن قدامة 3: 125، وبلغة السالك 1: 255، وبداية المجتهد 1: 305، والمجموع 6: 487، والبحر الزخار 3: 267، وعمدة القاري 11: 140.
(2) المغني لابن قدامة 3: 125، والمجموع 6: 487، وعمدة القاري 11: 140، وبداية المجتهد 1: 305.
(3) الأم 2: 107، ومختصر المزني 60، والوجيز 1: 106، والمجموع 6: 487 و 489، والمنهاج القويم: 397، والمغني لابن قدامة 3: 125، وبداية المجتهد 1: 305، ومغني المحتاج 1: 453، وشرح فتح القدير 2: 107، والهداية 1: 132، وعمدة القاري 11: 140.
(4) المغني لابن قدامة 3: 125، والشرح الكبير 3: 125، والمجموع 6: 487، وعمدة القاري 11: 140.
(5) بداية المجتهد 1: 305، والمغني لابن قدامة 3: 125، المجموع 6: 487، وعمدة القاري 11: 140.
(6) سنن البيهقي 4: 317 – 318.
(7) سنن أبي داود 2: 334 حديث 2474، وسنن الدارقطني 2: 200 حديث 9، وسنن البيهقي 4: 316.