الخلاف-ج2-ص223
للشافعي.
وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي أنه يبطل الصوم (1).
وأما الصلاة فمنصوص للشافعي أنها تبطل (2).
دليلنا: إن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها، ولم يذكروا في جملتها هذه النية، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة.
مسألة 90: من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه، ولا يجب عليه استئنافه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يستأنف (3).
وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (5)، ولا وجه لإعادتها.
(1) الوجيز 1: 40، والمجموع 6: 297.
(2) حكاه النووي في المجموع 1: 337 و 3: 285، وفتح العزيز 3: 258، والمبسوط 3: 86.
(3) انظر مختصر المزني: 56، والمبسوط 3: 81، والبحر الزخار 3: 262 – 263.
(4) المدونة الكبرى 1: 216.
(5) انظر الكافي 4: 138 – 139 حديث 1 و 4 و 7، والتهذيب 4: 284 – 285 و 445 حديث 861 و 862 و 1027، والاستبصار 2: 124 – 125 حديث 404 و 405.