پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص221

وقال أبو حنيفة وأصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، وهل يلزمه الدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه (1).

مسألة 84:

من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر

لزمته الكفارة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 85: من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة عليهم السلام متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الافطار ولزوم الكفارة معا (3)، وبه قال المرتضى من أصحابنا (4) والأكثر على ما قلناه (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 86: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه

92، والشرح الكبير 3: 113، والمبسوط 3: 68، والمجموع 6: 392 و 394، وفتح العزيز 6: 464، وأحكام القرآن للجصاص 1: 234، ونيل الأوطار 4: 346، وعمدة القاري 11: 79، وشرح الموطأ 2: 450.

(1) شرح معاني الآثار 2: 111، والمبسوط 3: 68، واللباب 1: 171، والمغني لابن قدامة 2: 92، والشرح الكبير 3: 113، والمجموع 6: 394، وفتح العزيز 6: 464، وأحكام القرآن للجصاص 1: 234، وعمدة القاري 11: 79، وشرح الموطأ 2: 450، (2) اللباب 1: 168، ومغني المحتاج 1: 443، والمغني لابن قدامة 3: 64، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 68، والسراج الوهاج: 145.

(3) المجموع 6: 347، وفتح العزيز 6: 380.

(4) قال العلامة الحلي في المختلف: 48 من كتاب الصوم في مسألة الارتماس: ” قال السيد المرتضى لا يجب به القضاء والكفارة واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن عقيل “.

(5) قاله ابن البراج في المهذب 1: 192، وحكاه العلامة الحلي في المختلف: 48 من كتاب الصوم عن أبي الصلاح أيضا، وبه قال السيد المرتضى في الانتصار: 62، وتوقف في جمل العلم والعمل: 96 فلاحظ.