پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص220

وأيضا قوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” وذلك يقتضي بعد الدخول فيه.

مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (3).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله (6).

دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك (7) وهي على عمومها، فمنخصصها فعليه الدلالة.

مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والافطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد (8)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الافطار.

(1) القرة: 187.

(2) تفسير القرطبي 2: 279، والمبسوط 3: 68، وعمدة القاري 11: 46.

(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 216، وتفسير القرطبي 2: 279، والمبسوط 3: 68، وعمدة القاري 11: 46.

(4) انظر الكافي 4: 101، ومن لا يحضره الفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 321، والاستبصار 2: 95.

(5) الهداية 1: 126، وفتح القدير 2: 77، وعمدة القاري 11: 14، والمغني لابن قدامة 3: 46، والفتح الرباني 10: 48، والمنهل العذب 10: 90.

(6) الأم 2: 101، والهداية 1: 126، وفتح القدير 2: 77، وعمدة القاري 11: 14، والمنهل العذب 10: 91.

(7) التهذيب 4: 263، والاستبصار 2: 92، وصحيح البخاري 2: 5، وصحيح مسلم 1: 220، وسنن أبي داود 1: 12، وسنن الترمذي 1: 34، وسنن النسائي 1: 8، وسنن ابن ماجه 1: 105.

(8) الأم 2: 103 – 104، ومغني المحتاج 1: 448، والسراج الوهاج: 147، والمغني لابن قدامة 3: