پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص219

” رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه ” (1).

ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.

مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما (2)، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.

مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الافطار، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر (5).

دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

(1) صحيح البخاري 7: 59، وسنن الترمذي 4: 32 حديث 1423، وفي سنن النسائي 6: 156.

وسنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041 و 2042، ومسند أحمد بن حنبل 6: 100 – 101 و 144 عن عائشة.

(2) الوجيز 1: 104، وفتح العزيز 6: 451، ومغني المحتاج 1: 444، والسراج الوهاج: 146.

(3) الوجيز 1: 104، وفتح العزيز 6: 451، وفتاوى قاضيخان 1: 215، ومغني المحتاج 1: 444، والسراج الوهاج: 146، وبداية المجتهد 1: 297.

(4) الأم 2: 102، والفتاوى الهندية 1: 206، والجامع لأحكام القرآن: 2: 279، والمغني لابن قدامة 3: 35، والشرح الكبير 3: 22، والمبسوط 3: 68، وعمدة القاري 11: 46، وبداية المجتهد 1: 287، ونيل الأوطار 4: 309، والفتح الرباني 10: 125، وكفاية الأخيار 1: 131.

(5) المغني لابن قدامة 3: 34 – 35، والشرح الكبير 3: 22، والفتح الرباني 10: 124، وبداية المجتهد 1: 287، ونيل الأوطار 4: 309.