الخلاف-ج2-ص218
خرج بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات.
وإن كان خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبو العباس إلى أن المسألة على قولين: أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني وقال: لا أعلم أحدا قال به (1).
والثاني: وهو الصحيح عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وإليه ذهب المزني (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.
مسألة 78: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: متى أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صومه جميعه (5).
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (6)، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.
وروي عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(1) الأم 2: 101 – 102، ومختصر المزني: 58، والمبسوط 3: 59.
(2) الأم 2: 102، والمجموع 6: 287 – 288، والمبسوط 3: 59، والمغني لابن قدامة 3: 102.
(3) الكافي 4: 108 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 2: 78 حديث 346، والمقنعة: 60، والتهذيب 4: 310 حديث 935.
(4) المجموع 6: 254، والهداية 1: 128.
(5) الهداية 1: 128.
والمبسوط 3: 88 – 89، وأحكام القرة ن للجصاص 1: 184، وبدائع الصنائع 2: 89.
(6) التهذيب 3: 302 (باب 30 صلاة المضطر) و 4: 243 (باب 59 حكم المغمى عليه).