پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص211

قال: ” من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ” (1).

وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان: ” إن شاء تابع وإن شاء فرق ” (2).

مسألة 69: لا ينعقد صيام يوم العيدين، فإن نذره لم يصح، ولم ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاء.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر، فإن صامه أجزأه، وإن لم يصمه كان عليه قضاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، روى ذلك أبو هريرة،وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام (5).

مسألة 70: من لم يجد الهدي

لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (6).

وقال في القديم يجوز، وهو الأظهر، وبه قال مالك (7).

(1) سنن الدارقطني 2: 191 – 192 حديث 58 و 59، وسنن البيهقي 4: 259.

(2) سنن الدارقطني 2: 193 حديث 74 و 75.

(3) المجموع 6: 440، ومغني المحتاج 1: 433، وكفاية الأخيار 1: 129، والهداية 1: 131، والمبسوط 3: 95، والفتح الرباني 10: 141، والمنهل العذب 10: 165، وعمدة القاري 11: 110.

(4) الهداية 1: 131، والمبسوط 3: 95، والفتح القدير 2: 100، وعمدة القاري 11: 109، والمنهل العذب 10: 165، والفتح الرباني 10: 141.

(5) صحيح البخاري 3: 55، وصحيح مسلم 2: 799، والموطأ 1: 300.

(6) الوجيز 1: 103، والمجموع 6: 441 و 445، وفتح العزيز 6: 410 – 411، والمنهل العذب 10: 167، ومغني المحتاج 1: 433، وعمدة القاري 11: 113، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 119.

(7) المجموع 6: 441 و 445، وفتح العزيز 6: 410، وشرح النووي 5: 119، والفتح الرباني 10: