الخلاف-ج2-ص210
وقال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 68: يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا، والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي (2).
وبه قال أبو عبيدة بن الجراح (3)، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال قوم: إن المتابعة واجبة (5).
روي ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعائشة، والنخعي (6)، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
(1) الوجيز 1: 105، والمجموع 6: 365، وفتح العزيز 6: 463، والسراج الوهاج: 145، ومغني المحتاج 1: 441، والبحر الزخار 3: 257.
(2) مختصر المزني: 58، وفتح العزيز 6: 467، والمغني لابن قدامة 3: 91، والشرح الكبير 3: 85، وشرح الموطأ 2: 445، والمجموع 6: 367.
(3) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي، شهد بدرا والمشاهد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه جابر بن عبد الله وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم.
ولاه عمر بن الخطاب الشام ومات في الطاعون سنة 18 هجرية تهذيب التهذيب 5: 73، وشذرات الذهب 1: 29، والإصابة 2: 243، وأسد الغابة 3: 84.
(4) أحكام القرآن للجصاص 1: 208 – 209، والهداية 1: 127، والمغني لابن قدامة 3: 91، والشرح الكبير 3: 85، شرح الموطأ 2: 445، والمجموع 6: 367، وشرح العناية 2: 81.
(5) المجموع 6: 367، والمنهل العذب 10: 141، وبداية المجتهد 1: 289.
(6) المغني لابن قدامة 3: 91، والمجموع 6: 367، وشرح الموطأ 2: 445، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 85، والمنهل العذب 10: 141.
(7) المحلى 6: 261، وشرح الموطأ 2: 445، والمجموع 6: 367، والمنهل العذب 10: 141، والمغني لابن قدامة 3: 91، والشرح الكبير 3: 85.