الخلاف-ج2-ص206
وقال أبو ثور: شاهد واحد يثبت به كل ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه.
مسألة 62: إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف، فأما صلاة العيد فلا يجب قضاؤها.
وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأحد قولي الشافعي (2).
القول الآخر: أنها تقضي (3).
وقد مضت في كتاب صلاة العدين (4)، وقلنا: إن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل إذا قلنا إن صلاة العيدين فرض، وكذلك قضاء النوافل على مذهبهم يحتاج إلى دليل.
ولأنا روينا عنم أنهم قالوا: ” صلاة العيد لا تقضى ” (5) وهذا قد فاتته، فلا يلزم القضاء بموجب الأخبار.
مسألة 63: من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه.
ووقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته، فإن كان
(1) المجموع 6: 281، والمغني لابن قدامة 3: 98، الشرح الكبير لابن قدامة 3: 10، والمنهل العذب 10: 61، وشرح النووي المطبوع في هامش إرشاد الساري 5: 54، ونيل الأوطار 4: 259، – والفتح الرباني 9: 247، وشرح الموطأ 2: 396، والبحر الزخار 3: 246.
(2) الأم 1: 229، ومختصر المزني: 32، والوجيز 1: 70 – 71، والمجموع 5: 27 و 29، وفتح العزيز 5: 63، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 225، وشرح فتح القدير 1: 315 – 316، وتبيين الحقائق 1: 226.
(3) المجموع 5: 26 و 28، وفتح العزيز 5: 63.
(4) مضى الحديث عنه في المسألة 25 من صلاة العيدين.
(5) انظر التهذيب 3: 129 حديث 276، والكافي 3: 459 الحديث الأول، والاستبصار 1: 444 حديث 1714.