الخلاف-ج2-ص205
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” (1) وهذا فقد شهد وجب عليه صومه.
وقال عليه السلام: ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ” (2) وهذا قد رأى.
مسألة 60: إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة.
وبه قال الشافعي ومالك (3).
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (4).
دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان (5)، وهذا منهم.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 61: لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين.
وبه قال الشافعي (6)، إلا خلافه في أول رمضان (7).
(1) البقرة: 185.
(2) لقد كثرت ألفاظ الحديث واختلفت في المصادر الحديثية والإشارة إلى.
مواضعها يطيل بنا ويخرجنا عن الموضوع فانظر على سبيل المثال: الكافي 4: 76 الحديث الأول، ومن لا يحضره الفقيه 2: 76 حديث 334، والتهذيب 4: 155 حديث 430 و 434، والاستبصار 2: 62.
حديث 200 و 210، وصحيح البخاري 3: 35، وسنن الترمذي 3: 68 حديث 684،، وصحيح مسلم 2: 759 (باب 2 وجوب الصوم لرؤية الهلال)، وسنن النسائي 4: 133 و 135.
(3) الوجيز 1: 104، ومغني المحتاج 1: 444، وفتح العزيز 6: 449 – 450، والسراج الوهاج: 146، والمدونة الكبرى 1: 194.
(4) اللباب 1: 174، والفتاوى الهندية 1: 197 – 198، وفتاوى قاضيخان 1: 197، وفتح العزيز 6: 450.
(5) انظر الكافي 4: 101، ومن لا يحضره الفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 205، والاستبصار 2: 95.
(6) الأم 2: 94، ومختصر المزني: 57، والمجموع 6: 277 و 280 – 281، وفتح العزيز 6: 250.
(7) مختصر المزني 58، والوجيز 1: 100، والمجموع 6: 275، وفتح العزيز 6: 250، والسراج الوهاج: 126، ومغني المحتاج 1: 420 – 421، وشرح الموطأ 2: 396، ونيل الأوطار 4: 259.