پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص204

وقال الباقون: لا يجب ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها

إلا بدليل.

مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار،

لم يجز له الافطار.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال أحمد والمزني: له الافطار (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).

وأيضا قوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” (4) وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.

مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).

وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره (6).

وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن فطر أفطر (7).

(1) الأم 2: 102، والمبسوط 3: 68.

(2) مختصر المزني: 57، ومسائل أحمد بن حنبل: 94 – 95، والاقناع 1: 307، والروض المربع 1: 124.

(3) التهذيب 4: 227 – 228 حديث 667 و 669 و 670، والاستبصار 2: 98 حديث 317 و 319 و 320.

(4) البقرة: 187.

(5) اللباب 1: 163 – 164، والأم 2: 95، والمغني لابن قدامة 3: 96، والمجموع 6: 280.

(6) المجموع 6: 280، والمغني لابن قدامة 3: 96 و 99 – 100.

(7) المجموع 6: 280 و 403، وعمدة القاري 10: 273، والبحر الزخار 3: 248، والمنهل العذب 10: 37، والمغني لابن قدامة 3: 96.