پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص203

وليس شرع يدل عليه.

مسألة 56:

إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان،

وجب عليه إمساك باقيه.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه (2)، وقال في القديم والجديد: يلزمه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” صوموا لرؤيته ” وهذا قد صحت عنده الرؤية.

مسألة 57: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك، وأن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.

وأما المسافر فإن نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الامساك بقية النهار ويعتد به.

وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه (6).

والآخر: عليه أن يمسك (7).

وقال أبو إسحاق: إن كان الصبي والمسافر تلبسا بالصوم، وجب عليهما الامساك بقية النهار.

(1) المبسوط 3: 62 – 63.

(2) فتح العزيز 6: 436.

(3) فتح العزيز 6: 436.

(4) البقرة: 184.

(5) سنن النسائي 4: 154، وسنن البيهقي 4: 247، وسنن الدارقطني 2: 160 حديث 20 و 27 و 28 و 33.

(6) المجموع 6: 255 – 256، وبدائع الصنائع 2: 103.

(7) المجموع 6: 255 – 256.