پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص197

دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2).

وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وأيضا قوله تعالى: ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ” (4) هذه مطيقة.

مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ.

وبه قال ابن عمر وابن عباس (5).

وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6).

وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7).

وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8).

(1) المدونة الكبرى 1: 210، وبداية المجتهد 1: 290، والمنهل العذب: 10: 290، والمجموع 6: 267 – 269.

(2) اللباب 1: 171، والمجموع 6: 267 – 269، وبداية المجتهد 1: 290.

(3) سنن أبي داود 2: 296، وأحكام القرآن للجصاص 1: 180، والمغني لابن قدامة 3: 81، والمجموع 6: 269، وبداية المجتهد 1: 290، والمنهل العذب 10: 290.

(4) البقرة: 184.

(5) مختصر المزني: 57، والموطأ 1: 293، وسنن البيهقي 4: 232، والمنهل العذب 10: 110.

(6) الأم 2: 98، ومختصر المزني: 57، ومغني المحتاج 1: 431، وشرع الموطأ 2: 414.

(7) المغني لابن قدامة 3: 84، وبلغة السالك 1: 244، وشرح الموطأ 2: 414، والمنهل العذب 10: 109، وشرح النووي بهامش إرشاد الساري 5: 78.

(8) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 90 (باب القبلة للصائم): كان ابن مسعود يباشر امرأته وهو صائم.