پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص195

وقال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم شهرا (1)، وروي ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم (3).

ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود: لا قضاء عليه لعظم الجرم (4).

ولا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر ” (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها أكثر مماقلناه فعليه الدلالة.

مسألة 46: من أكره على الافطار لم يفطر، ولم يلزمه شئ، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.

وقال الشافعي: إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، وإن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين (6).

وكذلك إن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين، لأنه إن ذرعه القئ لم يلزمه شئ، وإن تقيأ متعمدا أفطر (7).

(1) المجموع 6: 329، والمغني لابن قدامة 3: 52، والبحر الزخار 3: 254.

(2) سنن الدارقطني 2: 191 حديث 55 و 56.

(3) المجموع 6: 329، والمغني لابن قدامة 3: 52، والبحر الزخار 3: 254.

(4) صحيح البخاري 3: 41، والسنن الكبرى 4: 228، وعمدة القاري 11: 24.

والمجموع 6: 329.

(5) صحيح البخاري 3: 41، وسنن الترمذي 3: 101 حديث 723، وسنن ابن ماجة 1: 535 حديث 1672، وسنن أبي داود 2: 314 – 315 حديث 2396، والسنن الكبرى 4: 228 باختلاف في ألفاظها فلاحظ.

(6) المجموع 6: 325، والمبسوط 3: 98.

(7) الأم 2: 97، والمجموع 6: 320، وكفاية الأخيار 1: 127.