پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص191

والكفارة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ” (1).

وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق (2).

وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط (3) ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 42: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة.

فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه.

وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير.

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذلك إذا وطأ الطفلة الصغيرة (4).

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان: أحدهما: يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد.

والآخر: عليه القتل على كل حال مثل اللواط (5).

ومنهم من الحق به ثالثا، وهو أنه لا حد عليه، وعليه التعزير مثل ما قلناه.

(1) في سنن ابن ماجة 2: 856 حديث 2561، ومسند أحمد بن حنبل 1: 300، وسنن الترمذي 4: 57 حديث 1456، وسنن أبي داود 4: 158 حديث 4462 باختلاف في اللفظ.

(2) رواه أصحاب المصنفات عن ابن عباس فتأمل.

(3) رواه في جواهر الأخبار في هامش البحر الزخار 6: 144.

(4) الهداية 1: 124، والمبسوط 3: 79، وشرح فتح القدير 2: 70.

(5) الأم 2: 100، والمجموع 6: 341، وكفاية الأخيار 2: 112.