پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص188

دليلنا: الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة (1)، ولم يقيدوها بمؤمنة، فعلى من قيدها بالايمان الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 34: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، وليس ذلك بواجب.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا تجزي إلا سليمة (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 35:

الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا.

وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال ابن أبي ليلى: إن شاء تابع وإن شاء فرق (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا المعنى (6)، ودليل الاحتياط.

مسألة 36: إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد (7)

(1) انظر ما ورد في الكافي 4: 101 و 138 و 139، ومن لا يحضره الفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 205 و 207 و 212، والاستبصار 2: 87 و 95 و 96.

(2) اللباب 1: 168، والمبسوط 7: 2، وشرح فتح القدير 3: 235، والمغني لابن قدامة 8: 587، والمنهل العذب 10: 122، والبحر الزخار 4: 235.

(3) الأم 5: 282، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 368، وكفاية الأخيار 2: 72، والمغني لابن قدامة 8: 587، والمنهل العذب 10: 122، والسراج الوهاج: 439، والبحر الزخار 4: 234.

(4) الأم 2: 98، والمجموع 6: 345، والنتف 1: 160، والمبسوط 3: 72، والموطأ 1: 304، والمغني لابن قدامة 3: 66، والشرح الكبير 3: 69، وبداية المجتهد 1: 295، والهداية 1: 125، والمنهل العذب 10: 122.

(5) المبسوط 3: 72، والمجموع 6: 345، والمنهل العذب 10: 122.

(6) انظر الكافي 4: 101 و 138، ومن لا يحضره الفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 205 و 208 و 209 و 212، والاستبصار 2: 87 و 95 و 97.

(7) انظر المقنع: 61، والتهذيب 4: 207 و 320 – 321، والاستبصار 2: 96 حديث 312.