پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص187

ابن سعد (1).

والأخرى: إنه مخير فيها (2)، وبه قال مالك (3).

وقد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، وإن رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة وبما رواه أبو هريرة: إن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (5)، وخبر الأعرابي (6) يقوي الترتيب.

مسألة 33: كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة، فإنه

يجزي أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ،

فإنه لا يجزي إلا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة (7).

وقال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات (8).

(1) مختصر المزني: 56، والوجيز 1: 104، والمجموع 6: 345، وكفاية الأخيار 1: 129، واللباب 1: 167، والهداية 1: 124، والنتف 1: 159، والمغني لابن قدامة 3: 66، وتبيين الحقائق 1: 328، وبداية المجتهد 1: 295، ومغني المحتاج 1: 444، وفتح القريب: 34.

(2) مسائل علي بن جعفر كما حكاه عنه المجلسي في البحار 10: 255، وبه قال ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب الصوم: 55.

(3) المدونة الكبرى 1: 219، وبلغة السالك 1: 251، والمغني لابن قدامة 3: 66، وبداية المجتهد 1: 295، والمجموع 6: 345.

(4) التهذيب 4: 205 – 206 و 321، والاستبصار 2: 80 و 95.

(5) صحيح البخاري 3: 41، وصحيح مسلم 2: 781، وموطأ مالك 1: 296، وسنن أبي داود 2: 313.

(6) الكافي 4: 102 حديث 2، والتهذيب 4: 206 حديث 595، والاستبصار 2: 80 حديث 245.

(7) النتف 1: 384، والمبسوط 7: 2، واللباب 1: 151، والمغني لابن قدامة 8: 586، وكفاية الأخيار 2: 72، وبداية المجتهد 2: 110، والبحر الزخار 4: 234.

(8) الأم 5: 280، ومختصر المزني 204، والمجموع 17: 368، وكفاية الأخيار 1: 129 و 2: 72، والسراج الوهاج: 146 و 439، وبداية المجتهد 2: 110، والمغني لابن قدامة 8: 586، والنتف 1: 384، والمبسوط 7: 3، والبحر الزخار 4: 234.