الخلاف-ج2-ص186
وقال أحمد: إن أكل ناسيا مثل ما قلناه، وإن جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس على إيجاب القضاء والكفارة على الناسي دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من صام ثم نسي فأكل وشرب فليتم صومه ولا قضاء عليه، الله أطعمه وسقاه ” (3).
مسألة 32:
كفارة من أفطر في شهر رمضان
لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما: أنها على الترتيب، مثل كفارة الظهار.
العتق أولا ثم الصوم ثم الاطعام (4).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي، والليث
(1) مسائل الإمام أحمد: 92، والمغني لابن قدامة 3: 60، والشرح الكبير 3: 57، والمجموع 6: 324، وبداية المجتهد 1: 293.
(2) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 36 حديث 132 بلفظه: ” وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه.
” ورواها بن ماجة في سننه 1: 659 حديث 2045 ولفظه: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
(3) في صحيح البخاري 3: 40، وسنن ابن ماجة 1: 535 حديث 1673، وصحيح مسلم 2: 809 حديث 171، وسنن الدارمي 2: 13، ومسند أحمد 2: 395 و 489 425 و 491 و 493 و 513 من دون لفظة ” ولا قضاء عليه “.
وقد رويت عن أئمة الهدى عليهم السلام بهذا المعنى أحاديث كثيرة في هذا الباب وبألفاظ مختلفة تؤكد عدم القضاء عليه فلاحظ.
(4) التهذيب 4: 321 حديث 984، والاستبصار 2: 95 حديث 310، وذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: 55، وابن بابويه في المقنع 60 – 61، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 97، والمصنف في المبسوط 1: 271، والعلامة الحلي في المختلف كتاب الصوم: 55.