الخلاف-ج2-ص183
مسألة 27: إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان.
وللشافعي فيه قولان حسب قوله لزوم كفارة واحدة أو كفارتين (1).
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك (2) وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة (3).
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء.
وأما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة (4)، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 28: إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات (5)، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام (6).
(1) 6: 31 و 336، ومغني المحتاج 1: 444، وبداية المجتهد 1: 294، وعمدة القاري 11: 27.
(2) الأم 2: 100، والوجيز 1: 104، وفتح العزيز 6: 399 والمجموع 6: 336، ومغني المحتاج 1: 444، وبداية المجتهد 1: 294، وعمدة القاري 11: 27، والمنهاج القويم: 386.
(3) الأم 2: 100، والمجموع 6: 331 و 336، وفتح العزيز 6: 399، والمنهاج 386.
(4) انظر بعض ما رواه أصحاب الكتب الحديثية حول روايات الرفع كما في الكافي 4: 103 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، والتهذيب 4: 215 حديث 625، وسنن ابن ماجة 1: 659، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، وسنن البيهقي 7: 356 و 357، وسنن سعيد بن منصور 1: 278 – 279، والمستدرك على الصحيحين 2: 198.
(5) قاله الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 73 – 74.
(6) رواه عبد السلام بن صالح الهروي كما في الفقيه 3: 238 حديث 1128، والتهذيب 4: 209 حديث 605، والاستبصار 2: 97 حديث 316.