پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص178

وليس في الشرع ما يدل أن ما ذكره يفطر.

مسألة 19: إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القئ فلا قضاء عليه أيضا، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وبه قال أبو حنيفة: والشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).

وقال ابن مسعود وابن عباس: لا يفطره على حال وإن تعمد (2).

وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد القئ أفطر وعليه القضاء والكفارة، وإن ذرعه لم يفطر وأجرياه مجرى الأكل عامدا (3).

دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقيأ فليقض ” (5).

مسألة 20: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين

من شعبان،

ويعتقد أنه من شعبان بنية الافطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل

(1) الأم 2: 97، ومختصر المزني: 56، والوجيز 1: 102، والمجموع 6: 320، وكفاية الأخيار 1: 127، واللباب 1: 166، وعمدة القاري 11: 36، والمغني لابن قدامة 3: 54، وبلغة السالك 1: 245، ونيل الأوطار 4: 280.

(2) المجموع 6: 320، والمغني لابن قدامة 3: 54، وعمدة القاري 11: 36، ونيل الأوطار 4: 280.

(3) المجموع 6: 320، وعمدة القاري 11: 36.

(4) انظر التهذيب 4: 264.

(5) موطأ مالك 1: 304 حديث 47، وسنن أبي داود 2: 310 حديث 2380، وسنن الترمذي 2: 98 حديث 720، وسنن ابن ماجة 1: 536 حديث 1676، وسنن الدارمي: 14، ومسند أحمد بن حنبل 2: 498.