پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص176

فصل

بين من هذا وبين من وافاه الفجر فابتداء بالايلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الايلاج والطلوع معا.

فإن كان جاهلا بالفجر فعليه بالقضاء بلا كفارة (1).

وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلا هذا.

فإن كان علما به أفسد الصوم وعليه الكفارة (2).

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (3).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لأن صومه ما أنعقد، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة (4).

وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، وإن الكفارة إنما وجبت بجماع من الانعقاد (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على من أصبح جنبا متعمدا، من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة، وفي المسألتين معا قد أصبح جنبا متعمدا، فوجب أن يلزم القضاء والكفارة.

فأما إذا لم يعلم، فليس عليه شئ، لأنه لو فعل ذلك نهارا لم يلزمه شئ بلا خلاف بين الطائفة.

مسألة 16: إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء.

وبه قال الشافعي (6).

(1) مختصر المزني: 56، والوجيز 1: 102، وكفاية الأخيار 1: 130، ومغني المحتاج 1: 432.

(2) الأم 2: 97، ومختصر المزني: 56، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 66، والمغني لابن قدامة 3: 65.

والسراج الوهاج: 141.

(3) الوجيز 1: 104، والمغني لابن قدامة 3: 65، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 66.

(4) المبسوط 3: 141.

(5) مختصر المزني: 56، والمجموع 6: 338.

(6) الأم 2: 96، والوجيز 1: 102، والمجموع 6: 317، وفتح العزيز 6: 394.