پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص174

وقال وأبو ثور: يثبت بشاهد واحد (1).

دليلنا: الإجماع، فإن أبا ثور لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض خلافة، وسبقه الإجماع.

وأيضا فإن شهادة الشاهدين يجوز الافطار بلا خلاف، وليس على قول من أجاز ذلك بواحد دليل.

مسألة 13: من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شئ وعليه، وإن أصبح كذلك معتمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه وعليه الكفارة.

وقال جميع الفقهاء: تمم صومه ولا شئ عليه ولا قضاء ولا كفارة (2).

وقال أبو هريرة: لا يصح صومه (3)، وبه قال الحسن بن صالح بن حي (4)، وهذا مثل ما قلناه إلا أني لا أعلم هل يوجبان الكفارة أم لا.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فإذا قضى وكفر برئت ذمته بلا خلاف وإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته بيقين.

وروي أبو هريرة قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قال محمد ورب الكعبة (5).

مسألة 14: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن

المجتهد 1: 277، وتبيين الحقائق 1: 320.

(1) انظر المصادر المتقدمة.

(2) الموطأ 1: 289، والنتف 1: 158، والمغني لابن قدامة 3: 78، والشرح الكبير لابن قدامة 54.

(3) المجموع 6: 307 – 308، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 78، والمغني 3: 78، وبلغة السالك 1: 250، والفتح الرباني 10: 69.

(4) المغني لابن قدامه 3: 78، والشرح الكبير 3: 54.

(5) سنن ابن ماجة 1: 543 حديث 1702، ومسند أحمد بن حنبل 2: 248 و 286 مع تقديم وتأخير فيهما.