پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص172

وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه أن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة (1).

وبه قال أبو يوسف (2).

دليلنا: الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره، وبينا القول في الرواية الشاذة (3).

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذارأيتموه فأفطروا ” (4) وهذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك عن علي عليه السلام وعمر، وابن عمر، وأنس وقالوا كلهم: لليلة القابلة، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة (5).

مسألة 11:

لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلى شهادة شاهدين،

فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة (6)، أو اثنان من خارج البلد.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين (7)، وبه قال مالك،

(1) منهم السيد المرتضى في الناصريات، كتاب الصوم، مسألة 126.

(2) شرح فتح القدير 2: 52، وتبيين الحقائق 1: 321، والمجموع 6: 272 – 273، والمغني لابن قدامة 3: 108، وفتح العزيز 6: 286.

(3) انظر التهذيب 4: 154 باب 41 علامة أول شهر رمضان.

(4) صحيح البخاري 3: 34، وصحيح مسلم 2: 759، ومسند أحمد بن حنبل 2: 63 و 415 و 456، و 3: 341، و 5: 42، وموطأ مالك 1: 286، وسنن النسائي 4: 132، والمستدرك على الصحيحين 1: 423.

(5) انظر المجموع 6: 273، وفتح العزيز 6: 287، والمغني لابن قدامة 3: 108.

(6) القسامة بالفتح: اليمين، كالقسم.

وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفر على استحقاقهم دم صاحبهم.

قاله ابن الأثير في النهاية 4: 62.

(7) الأم 2: 94، ومختصر المزني: 58، والوجيز 1: 100، والمجموع 6: 275، وفتح العزيز 6.

250، والسراج الوهاج: 136.