پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص171

أحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة: إن صام تطوعا لم يكره، وإن صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه (2).

دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره (3).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان (4).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الصوم جنة من النار ” (5) ولم يفرق.

مسألة 10: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية.

وبه قال جميع الفقهاء (6).

(1) المجموع 6: 404، وعمدة القاري 10: 273، والمنهل العذب 10: 53 – 54، والبحر الزخار 3: 248.

(2) الهداية 1: 119، والمبسوط 3: 63، والفتاوى الهندية 1: 201، والنتف 1: 146، وتبيين الحقائق 1: 317، والفتح الرباني 9: 262، والمجموع 6: 404، والمنهل العذب 10: 53، وبداية المجتهد 1: 292، والبحر الزخار 3: 248.

(3) انظر التهذيب 4: 180 باب 41، والاستبصار 2: 77 باب 37.

(4) من لا يحضره الفقيه 2: 79 حديث 348، والمقنع: 59.

(5) الكافي 4: 62 حديث 1 و 3، والفقيه 2: 44 ذيل حديث 196 و 45 ذيل حديث 200، وصحيح البخاري 3: 34، وصحيح مسلم 2: 806 و 807 حديث 162 و 163، وسنن أبي داود 2: 307، وسنن الترمذي 2: 512، وسنن النسائي 4: 167، وسنن ابن ماجة 1: 525، ومسند أحمد 2: 414.

(6) الأم 2: 95، والموطأ 1: 287، وشرح فتح القدير 2: 52، والمغني لابن قدامة 3: 108، والمجموع 6: 272 – 273، وفتح العزيز 6: 286، وتبيين الحقائق 1: 321، وبداية المجتهد 1: 275.