پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص168

وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، وبه قال المزني (1).

وروى ذلك عن جابر بن زيد (2) في التابعين، وفي الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.

وروى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” عندك شئ “؟ قلت لا فقال ” إذن أصوم “.

ودخل علي يوما آخر فقال: ” عندك شئ “؟ قلت: نعم قال: إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم ” (4).

فوجه الدلالة أنه قال: إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن أذن في كلام العرب لهذا المعنى.

وأيضا روى أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال ” من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية النهار ” (5).

(1) المجموع 6: 302، والمغني لابن قدامة 3: 29، وعمدة القاري 10: 303.

(2) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي، أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وروى عنه قتادة وعمر بن دينار وعمر بن هرمة وغيرهم، كان من فقهاء البصرة، مات سنة 93 وقيل 103 أو 104 هجرية.

تهذيب التهذيب 2: 38، ومرآة الجنان 1: 182، وشذرات الذهب 1: 101.

(3) المجمع 6: 302، وعمة القاري 10: 303، والمغني لابن قدامة، 3: 29، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 33.

(4) صحيح مسلم 2: 808 باب 32، ومسند أحمد بن حنبل 6: 49 و 207، وسنن النسائي 4: 193، وسنن الدارقطني 2: 176 حديث 21.

(5) صحيح البخاري 3: 58، وصحيح مسلم 2: 798 باب 21، وسنن النسائي 4: 192 بلفظ آخر.