الخلاف-ج2-ص163
به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الأفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا مسألة 3: الصوم على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، والصوم النذر المعين بيوم مخصوص، فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال، وبه قال أبوحنيفة (1).
ويجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره وبه قال مالك (2).
وما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، والكفارات، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال.
وقال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، والنذر، والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء، والكفارات، (3)، وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه (4)، كما قلناه.
3: 1515 حديث 155، ومسند أحمد بن حنبل 1: 35، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 2425، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، وسنن الترمذي 4: 172 حديث 2147، وسنن البيهقي 7: 341.
(1) النتف 1: 142، والهداية 1: 118، وعمدة القاري 10: 303، والمجموع 6: 301، والمغني لابن قدامة 3: 18، والمنهل العذب 1: 215.
(2) المغني لابن قدامة 3: 23، الشرح الكبير لابن قدامة 3: 28، والمجموع 6: 302، وفتح العزيز 6: 291، والمنهل العذب 10: 216، والهداية 1: 128، والمبسوط 3: 60.
(3) الأم 2: 95، ومختصر المزني: 56، والوجيز 1: 101، وكفاية الأخيار 1: 126، والمجموع 6: 302، والمغني لابن قدامة 3: 18 و 23، وبلغة السالك 1: 244، وشرح الموطأ 2: 401، والمنهل العذب 1: 215، وعمدة القاري 10: 303، وفتح العزيز 6: 302، (4) انظر المصادر السابقة.