الخلاف-ج2-ص153
واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله أنه جائز (1).
وقال غيرة: المسألة على قولين: أحدهما، أنه جائز، والآخر غير جائز (2).
وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: (أو صاع من أقط) (4).
مسألة 194: إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا.
وبه قال أبو إسحاق المروزي (5).
وقال أبو العباس: يجوز (6).
دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير (7)، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.
(1) المجموع 6: 131، وفتح العزيز 6: 206، ومغني المحتاج 1: 406.
(2) الوجيز 1: 99، ومغني المحتاج 1: 406، والمجموع 6: 131، وعمدة القاري 9: 115، وكفاية الأخيار 1: 120، وفتح العزيز 6: 206.
(3) انظر الكافي 4: 173 حديث 14 و 15، والفقيه 2: 115 حديث 494، والتهذيب 4: 78 حديث 220 و 223، والاستبصار 2: 42 حديث 136 و 138.
(4) صحيح مسلم 2: 678، وسنن الترمذي 3: 59، وسنن ابن ماجة 1: 585، وسنن أبي داود 2: 113.
(5) المجموع 6: 135، والوجيز 1: 100، ومغني المحتاج 1: 406.
(6) الوجيز 1: 100، والمجموع 6: 135.
(7) منها ما رواها الشيخ الكليني في الكافي 4: 171، والصدوق في الفقيه 2: 144، والمصنف عطر الله أرواحهم الزكية في التهذيب 4: 71 و 75 – 76 و 80، والبخاري في صحيح 2: 161، ومسلم في صحيحه 2: 677 – 678، والترمذي في سننه 3: 59، وأبو داود في سننه 2: 112 – 113، وابن ماجة في سننه 1: 584 – 585، والدارقطني في سننه 2: 138.